الإمارات تستبق ضريبة الشركات بتسهيلات للأعمال الصغيرة صحيفة_الخليج الخليج_الاقتصادي
على الشركات والأعمال . يحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.
وتهدف «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة، أو متناهية الصغر، من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها. ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
ويُطبق حد الـ 3 ملايين درهم على الفترات الضريبية التي تبدأ في، أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023 ويستمر تطبيق ذات الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط التي تنتهي قبل، أو في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
ويمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.وسيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة، وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.
وبالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم، أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز حد الـ3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند من المادة بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات.