الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التوتر في القدس الشريف. وام
أبوظبي في 8 مايو / وام / دعت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لوقف التوتر في القدس الشريف عقب المواجهات العنيفة مؤخرا.
وحذرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم من تنامي مشاعر الكراهية بين أصحاب الأديان، مما يتيح الفرصة أمام صناع الخطاب المتطرف لاستغلالها في الترويج للكراهية والتشدد. وقال الدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين إن استخدام العنف وخطابات التحريض غير مقبول ويتنافى مع دعوتنا الدائمة لتغليب صوت العقل والحكمة ..مشيرا إلى أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة باحترام وحماية دور العبادة.
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
وزارة تنمية المجتمع والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تعززان التعاون والتكامل في إكسبو دبيوزارة تنمية المجتمع والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تعززان التعاون والتكامل في إكسبو دبي وام
اقرأ أكثر »
النيابة العامة تأمر بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات الاحترازيةأمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة للدولة، بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض 'كوفيد 19' .النيابة العامة تأمر بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات الاحترازيةhttps://t.co/l14kpgjJxmالبيان_القارئ_دا
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريحالنيابة_العامة: لا يجوز إقامة عروض الألعاب_النارية بغير تصريح البيان_القارئ_دائماً
اقرأ أكثر »
النيابة العامة: لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح | صحيفة الخليجأوضحت النيابة العامة للدولة أنه لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح وأشارت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة: انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا جريمة يعاقب عليها القانونأبوظبي في 6 مايو / وام / أوضحت النيابة العامة للدولة أن انتحال الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا جريمة يعاقب عليها القانون. و أشارت النيابة العامة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المادة 251 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علنا و بغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفة أو انتحل لقبا من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا و رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية. يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. - مل -
اقرأ أكثر »